الشيخ السبحاني

47

مناسك الحج وأحكام العمرة

الفصل الخامس : في محرّمات الإحرام يحرّم على المحرم - وربّما على غيره « 1 » - أمور يناهز عددها أربعا وعشرين ، وهي : 1 . صيد البر الوحشي المسألة ( 112 ) : يحرم على المحرم صيد البرّ الوحشي كما يحرم أكل لحمه ، سواء اصطاده بنفسه أم اصطاده غيره ، وسواء كان الصائد محرما أم محلا . المسألة ( 113 ) : تحرم الدلالة على الصيد ولو بالإشارة ، وتحرم إعانة الصائد بأي نحو كان . المسألة ( 114 ) : لو ذبح المحرم صيدا ، يحرم أكله مطلقا على المحرم وغيره . المسألة ( 115 ) : يجوز للمحرم صيد البحر ، والمراد به هو

--> ( 1 ) . كالصيد في الحرم الّذي يحرّم على المحلّ أيضا .